أمر حكومي عدد 345 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 345 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يمنح السيد محمد الناصر عماد الزعايري، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020.
يمنح السيد محمد الناصر عماد الزعايري، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون