أمر حكومي عدد 339 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 339 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أفريل 2021.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون