قرار مـن رئـــــيس الحكومــــــة مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـة إلى رتبة تــــقـني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مـن رئـــــيس الحكومــــــة مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـة إلى رتبة تــــقـني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
إنّ رئـــيــس الحــكــــومـــــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة تــــقـني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بدائرة المحـاسبــات.
قـــرر مــا يـلــي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يوم 28 جوان 2021 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة تــــقـني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختــــــــــم قائمة الترشـــــحات يــــــوم 28 ماي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئـــيــس الحــكــــومـــــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة تــــقـني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بدائرة المحـاسبــات.
قـــرر مــا يـلــي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يوم 28 جوان 2021 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة تــــقـني أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمحكمة المحـاسبــات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختــــــــــم قائمة الترشـــــحات يــــــوم 28 ماي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون