Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بضبط معايير ومواصفات تطوير الخدمات الإدارية على الخط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بضبط معايير ومواصفات تطوير الخدمات الإدارية على الخط.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 7 منه.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط معايير ومواصفات تطوير الخدمات الإدارية على الخط طبقا للملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع الهياكل التي عرفها الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المشار إليه أعلاه مكلفة بالعمل بما جاء بهذا القرار.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية لدى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال مكلفان بتحيين معايير ومواصفات تطوير الخدمات الإدارية على الخط كلما اقتضى الأمر ذلك وفق نفس الصيغ والإجراءات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟