أمر حكومي عدد 350 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 350 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
تنهى تسمية السيد علي ثابت بصفة مكلف بمأمورية بالديوان ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد علي ثابت بصفة مكلف بمأمورية بالديوان ابتداء من 1 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون