Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2021.
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2060 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تم ضبط محور البحوث العلمية المرشحة لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2021 كما يلي:
"البحوث السريرية أو البيولوجية أو الوبائية حول جائحة كوفيد 19 بتونس"
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟