أمر حكومي عدد 337 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 337 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
تكلف السيدة سامية البريكي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بالقصرين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة سامية البريكي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير جهوي للتجارة بالقصرين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 76 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون