أمر حكومي عدد 347 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 347 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلف السيد أنور الحيدري، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد أنور الحيدري، متصرف عام، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 1 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون