أمر حكومي عدد 344 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية نواب رؤساء جامعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 344 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يسمّى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة قابس ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
محرز رمضان أستاذ تعليم عال نائب أول الثانية
زهير بن العيادي أستاذ تعليم عال نائب ثان الأولى
يسمّى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة قابس ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
محرز رمضان أستاذ تعليم عال نائب أول الثانية
زهير بن العيادي أستاذ تعليم عال نائب ثان الأولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون