أمر حكومي عدد 341 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 341 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يمنح السيد حمادي سيدهم، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
يمنح السيد حمادي سيدهم، أستاذ التعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون