قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أفريل 2021.
يكلف المقدم بالأمن الوطني، عبد الحميد رحايمية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية.
يكلف المقدم بالأمن الوطني، عبد الحميد رحايمية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون