قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أفريل 2021.
يكلف السيد الطاهر الطرابلسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد الطاهر الطرابلسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية جندوبة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون