قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 22 أفريل 2021.
يكلف السيد سفيان سيدية، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية ببن عروس 2 بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سفيان سيدية، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية ببن عروس 2 بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون