أمر حكومي عدد 334 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 334 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلف السيد رجب عرعود، مهندس معماري عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بصفاقس ابتداء من 9 مارس 2021.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد رجب عرعود، مهندس معماري عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بصفاقس ابتداء من 9 مارس 2021.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون