Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـــن رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســــبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
قرار مـــن رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بـمحكمة المحاســــبات.
إنّ رئـــيــس الحــكــــومـــــــة،
بـــعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعــلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بدائرة المحاسبات.
قــــرّر ما يـــلي :
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 28 جوان 2021 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتـــبة محـــلل مركزي بمحكمة المحاسبات بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 28 ماي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟