Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 330 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 330 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلّف السيد سامي زقاب، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية نابل ابتداء من 8 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟