قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 فيفري 2021.
يسمى السيد محمد الكوكي عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الحضري.
يسمى السيد محمد الكوكي عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الحضري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون