Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 فيفري 2021.
يسمى السيد محمد الكوكي عضوا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الحضري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟