قرار مـــــن رئـــــيس الحكومــــــة مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـــة إلى رتــــــبة متصرّف كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة محكمة المحاسبات بمحكمة المحاسبات.
قرار مـــــن رئـــــيس الحكومــــــة مـؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملــفات للترقـــيـــة إلى رتــــــبة متصرّف كتابة لمحكمة المحاسبات بسلك كتابة بمحكمة المحاسبات.
إنّ رئـــيــس الحــكــــومـــــــة،
بـــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرّخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانــفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبــــط كـــيفية تنــظيم المناظــــرة الداخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف كتابة لدائرة المحاسبات.
قــرر ما يــلــي:
الفصل الأول ـ تــفـــتح بمحكمة المحاســـبات يــوم 28 جوان 2021 والأيـــام المواليــة مناظــرة داخلــيـة بالمـــلفات للترقية إلى رتبة متصرّف كتابة لمحكمة المحاســـبات بسلك كتابة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات.
الفصل 2 ـ حــــدّد عدد الخـــطط المــــراد سد شغـــــورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختـــــم قائمة الترشـــــحات يـــــــــوم 28 ماي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي