قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 أفريل 2021.
يسمى متصرفون رؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء المالية) السيدات والسادة:
- سامية بن محفوظ حرم بنأحمد،
- كوثر المولهي،
- حنان البناني،
- حميدة المطماطي،
- رضوان حفيّظ،
- حفصية المشرقي،
- أحلام الشابي حرم بلعيد،
- سلمى العجمي،
- حسن سلامة،
- ريم الطرفاوي،
- ربيعة يزّة،
- فتحي قدري،
- عبد الجليل المناعي،
- نادية نصيب،
- سامي الحمدي،
- محرز جبري.
يسمى متصرفون رؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء المالية) السيدات والسادة:
- سامية بن محفوظ حرم بنأحمد،
- كوثر المولهي،
- حنان البناني،
- حميدة المطماطي،
- رضوان حفيّظ،
- حفصية المشرقي،
- أحلام الشابي حرم بلعيد،
- سلمى العجمي،
- حسن سلامة،
- ريم الطرفاوي،
- ربيعة يزّة،
- فتحي قدري،
- عبد الجليل المناعي،
- نادية نصيب،
- سامي الحمدي،
- محرز جبري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون