قـــرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
قـــرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 39 و47 و48 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 9 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1909 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمحاضن،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2936 لسنة 2005 المؤرخ في الأول من نوفمبر 2005 المتعلق بالمحاضن المدرسية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة وفقا لما تم تنقيحه بموجب الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 المتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح أقسام السنة التحضيرية وتنظيمها وتسييرها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 8 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط نوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 28 مارس 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض أطفال،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 14 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بفتح محضنة مدرسية،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح محضنة،
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث جهوية بكل ولاية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا، دون الحصول على الترخيص اللازم أو وصل إيداع كراس الشروط المنظم في المجال. ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
ويقصد بالفضاء الفوضوي للأطفال، على معنى هذا القرار كل فضاء يستقبل أو يحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
الفصل 2 ـ يترأس اللجنة الوالي أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة: عضو
- مندوب حماية الطفولة: عضو
- ممثلان عن وزارة الداخلية (الأمن الوطني والحرس الوطني بالجهة): عضوين
- عن وزارة الصحة: عضو
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو
- عن وزارة التربية: عضو
- عن وزارة الشؤون الدينية: عضو
- عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة: عضو
يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره لمواكبة أشغالها دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من والي الجهة المختص ترابيا بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الولاية مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، إثر دعوة موجهة من الوالي في أجل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقادها وتكون مرفقة بجدول الأعمال.
تعهد الكتابة القارة للجنة إلى أحد إطارات الولاية. وتتولى خاصة القيام بالمهام التالية:
- تنظيم اجتماعات اللجنة،
- إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة،
- تحرير محاضر الجلسات وتوجيه نسخ منها إلى أعضاء اللجنة في أجل أسبوع من تاريخ انعقادها بعد إمضائها من رئيس اللجنة،
- إعداد التقارير الشهرية والتقرير السنوي لنشاط اللجنة وعرضها على أنظار اللجنة للمصادقة قبل إحالتها إلى الوزارة المكلفة بالطفولة.
- القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
- تحديد روزنامة الزيارات الميدانية للفضاءات الفوضوية التي تم التبليغ أو الإشعار عن وجودها،
- رصد ومعاينة جميع الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بالفضاءات الفوضوية،
- اقتراح توقيف النشاط بالفضاءات الفوضوية على الوالي الذي يتخذ قرارا في شأنها في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم الاقتراح.
في صورة معاينة خطر مهدد للأطفال المتواجدين داخل الفضاء الفوضوي وبغاية حمايتهم ومراعاة لمصلحتهم الفضلى، يتعين على الوالي اتخاذ قرار معلل في التوقيف الفوري لممارسة النشاط بالفضاء الفوضوي إلى حين عرض الأمر على أقرب جلسة عمل للجنة لاقتراح ما تراه مناسبا.
الفصل 6 ـ يتولى الوالي تنفيذ قرارات توقيف النشاط و/أو غلق الفضاء في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ إصدارها، وفي صورة عدم الاستجابة فورا لذلك القرار، يستعين الوالي لتنفيذه بالقوة العامة وفقا للصلاحيات المخولة له.
الفصل 7 ـ يمنع على اللجنة الإذن بإعادة فتح فضاء فوضوي يستقبل أو يحتضن أطفالا ما لم يتم الإدلاء بما يفيد الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم للمجال من المصالح المختصة.
الفصل 8 ـ ترفع اللجنة إلى الوزير المكلف بالطفولة تقريرا شهريا مرفقا بقائمة تفصيلية حول وضعية الفضاءات الفوضوية بالجهة والإجراءات المتخذة في شأنها وآجال التنفيذ وذلك وفقا للأنموذج المرفق بهذا القرار.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار كاتبة الدولة للمرأة والأسرة ووزير الداخلية المؤرخ في 20 أوت 2014 والمتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
الجمهوريـــة التونسيـــة
وزارة المرأة والأسرة وكبار السن
قائمة في الفضاءات الفوضوية في الجهة
الملاحظات الإجراءات المتخذة العنوان صاحب الفضاء
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ووزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصول 39 و47 و48 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 9 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية،
وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى الأمر عدد 1909 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بالمحاضن،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 2936 لسنة 2005 المؤرخ في الأول من نوفمبر 2005 المتعلق بالمحاضن المدرسية،
وعلى الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة وفقا لما تم تنقيحه بموجب الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 6 سبتمبر 1980 المتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح أقسام السنة التحضيرية وتنظيمها وتسييرها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 8 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط نوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة المؤرخ في 28 مارس 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض أطفال،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 14 مارس 2006 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بفتح محضنة مدرسية،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح محضنة،
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث جهوية بكل ولاية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أو تحتضن أطفالا، دون الحصول على الترخيص اللازم أو وصل إيداع كراس الشروط المنظم في المجال. ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
ويقصد بالفضاء الفوضوي للأطفال، على معنى هذا القرار كل فضاء يستقبل أو يحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
الفصل 2 ـ يترأس اللجنة الوالي أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة: عضو
- مندوب حماية الطفولة: عضو
- ممثلان عن وزارة الداخلية (الأمن الوطني والحرس الوطني بالجهة): عضوين
- عن وزارة الصحة: عضو
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو
- عن وزارة التربية: عضو
- عن وزارة الشؤون الدينية: عضو
- عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة: عضو
يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره لمواكبة أشغالها دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 3 ـ يتم أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من والي الجهة المختص ترابيا بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الولاية مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، إثر دعوة موجهة من الوالي في أجل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقادها وتكون مرفقة بجدول الأعمال.
تعهد الكتابة القارة للجنة إلى أحد إطارات الولاية. وتتولى خاصة القيام بالمهام التالية:
- تنظيم اجتماعات اللجنة،
- إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة،
- تحرير محاضر الجلسات وتوجيه نسخ منها إلى أعضاء اللجنة في أجل أسبوع من تاريخ انعقادها بعد إمضائها من رئيس اللجنة،
- إعداد التقارير الشهرية والتقرير السنوي لنشاط اللجنة وعرضها على أنظار اللجنة للمصادقة قبل إحالتها إلى الوزارة المكلفة بالطفولة.
- القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
- تحديد روزنامة الزيارات الميدانية للفضاءات الفوضوية التي تم التبليغ أو الإشعار عن وجودها،
- رصد ومعاينة جميع الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بالفضاءات الفوضوية،
- اقتراح توقيف النشاط بالفضاءات الفوضوية على الوالي الذي يتخذ قرارا في شأنها في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم الاقتراح.
في صورة معاينة خطر مهدد للأطفال المتواجدين داخل الفضاء الفوضوي وبغاية حمايتهم ومراعاة لمصلحتهم الفضلى، يتعين على الوالي اتخاذ قرار معلل في التوقيف الفوري لممارسة النشاط بالفضاء الفوضوي إلى حين عرض الأمر على أقرب جلسة عمل للجنة لاقتراح ما تراه مناسبا.
الفصل 6 ـ يتولى الوالي تنفيذ قرارات توقيف النشاط و/أو غلق الفضاء في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ إصدارها، وفي صورة عدم الاستجابة فورا لذلك القرار، يستعين الوالي لتنفيذه بالقوة العامة وفقا للصلاحيات المخولة له.
الفصل 7 ـ يمنع على اللجنة الإذن بإعادة فتح فضاء فوضوي يستقبل أو يحتضن أطفالا ما لم يتم الإدلاء بما يفيد الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم للمجال من المصالح المختصة.
الفصل 8 ـ ترفع اللجنة إلى الوزير المكلف بالطفولة تقريرا شهريا مرفقا بقائمة تفصيلية حول وضعية الفضاءات الفوضوية بالجهة والإجراءات المتخذة في شأنها وآجال التنفيذ وذلك وفقا للأنموذج المرفق بهذا القرار.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار كاتبة الدولة للمرأة والأسرة ووزير الداخلية المؤرخ في 20 أوت 2014 والمتعلق بإحداث جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقبل أطفالا على خلاف التشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
الجمهوريـــة التونسيـــة
وزارة المرأة والأسرة وكبار السن
قائمة في الفضاءات الفوضوية في الجهة
الملاحظات الإجراءات المتخذة العنوان صاحب الفضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون