Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 333 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 333 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلف السيد صادق عمر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بتطاوين ابتداء من 9 مارس 2021.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟