أمر حكومي عدد 332 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 332 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
تكلف السيدة ليليا السيفاوي، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 9 مارس 2021.
تكلف السيدة ليليا السيفاوي، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة أشغال إنجاز قنطرة بنزرت بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ابتداء من 9 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون