قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 21 ماي 2021.
يسمى السيد هشام بيوض عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
يسمى السيد هشام بيوض عضوا ممثلا لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون