قــرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 ديسمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 11 أكتوبر 2006 المتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية للوزارة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 9 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على تحيين نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
الفصل 2 ـ المديرون العامون والمديرون وكواهي المديرين ورؤساء المصالح مكلفون، بالعمل بما جاء بالصيغة المحينة لنظام التصنيف الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 11 أكتوبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
إن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 ديسمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 11 أكتوبر 2006 المتعلق بالمصادقة على نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية للوزارة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 9 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على تحيين نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للمصالح المركزية لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن.
الفصل 2 ـ المديرون العامون والمديرون وكواهي المديرين ورؤساء المصالح مكلفون، بالعمل بما جاء بالصيغة المحينة لنظام التصنيف الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 11 أكتوبر 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
إيمان هويمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون