قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 ماي 2021.
ينهى تكليف السيدة نورة الطرابلسي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب تقييم أثر التكوين بوحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
ينهى تكليف السيدة نورة الطرابلسي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مكتب تقييم أثر التكوين بوحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون