أمر حكومي عدد 336 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 336 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
ينتفع السيد جمال درعي، متصرف عام، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بمنحة التصرف الإداري والمالي.
ينتفع السيد جمال درعي، متصرف عام، مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بمنحة التصرف الإداري والمالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون