قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أفريل 2021.
تكلف السيدة حسنة بنرحومة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية أريانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة حسنة بنرحومة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية أريانة بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون