أمر حكومي عدد 999 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 999 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا"، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 3 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا" بمبلغ خمس وأربعون مليون (45.000.000) أورو، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 3 جوان 2019.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا"، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 3 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا" بمبلغ خمس وأربعون مليون (45.000.000) أورو، الملحقة بهذا الأمر الحكومي والممضاة بتونس بتاريخ 3 جوان 2019.
الفصل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون