قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
يكلف السيد نور الدين بلغارات، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية كندار.
يكلف السيد نور الدين بلغارات، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية كندار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون