أمر حكومي عدد 1001 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1001 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
تنهى تسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون