قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 27 نوفمبر 2020.
يكلف السيد وسيم جقيريم، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية هرقلة.
يكلف السيد وسيم جقيريم، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ببلدية هرقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون