قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة آية بن خليفة، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس، ابتداء من 29 جوان 2020.
تسمى السيدة آية بن خليفة، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس، ابتداء من 29 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون