أمر حكومي عدد 1011 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1011 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية السيد يحي كشو، بصفة مكلف بمأمورية بالديوان ابتداء من 31 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد يحي كشو، بصفة مكلف بمأمورية بالديوان ابتداء من 31 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون