أمر حكومي عدد 1022 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام من الدرجة الخامسة لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1022 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيد رضا الهادي المبروك، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية ساقية الزيت ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
ينهى تكليف السيد رضا الهادي المبروك، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية ساقية الزيت ابتداء من غرة نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون