قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 نوفمبر 2020.
يكلف السيد فوزي الدبوسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد فوزي الدبوسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون