قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 نوفمبر 2020.
تكلف الآنسة منية الكريمي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الرقمنة والنظم الإلكترونية بالإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف والنفاذ إلى المعلومة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة منية الكريمي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الرقمنة والنظم الإلكترونية بالإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف والنفاذ إلى المعلومة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون