قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يسمى السيد كرمان كيلاني البلعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيد مراد حزي، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد السيد كرمان كيلاني البلعي.
يسمى السيد كرمان كيلاني البلعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيد مراد حزي، وذلك ابتداء من 16 سبتمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد السيد كرمان كيلاني البلعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون