أمر حكومي عدد 1013 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1013 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
يسمى السيد فيصل بالضيافي مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ابتداء من 24 جوان 2020 إلى غاية 12 نوفمبر 2020.
يسمى السيد فيصل بالضيافي مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ابتداء من 24 جوان 2020 إلى غاية 12 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون