أمر حكومي عدد 994 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 994 لسنة 2020 مؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
تنهى تسمية العميد بالحرس الوطني، خالد بن جراد، بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
تنهى تسمية العميد بالحرس الوطني، خالد بن جراد، بصفة ملحق بديوان وزير الداخلية ابتداء من 12 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون