قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
تسمى السيدة هندة غضبان، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس، ابتداء من 24 فيفري 2020.
تسمى السيدة هندة غضبان، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس، ابتداء من 24 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون