قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة راضية المناعي حرم السماري، رائد بوزارة الدفاع الوطني، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
تكلف السيدة راضية المناعي حرم السماري، رائد بوزارة الدفاع الوطني، بمهام مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون