Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1004 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يكلّف السيد ذاكر الرباعي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 11 نوفمبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟