قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
يكلف السيد عماد المعاوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النظافة والمحيط ببلدية فوشانة.
يكلف السيد عماد المعاوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النظافة والمحيط ببلدية فوشانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون