Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد غازي مرزوق، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟