قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يكلف السيد غازي مرزوق، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
يكلف السيد غازي مرزوق، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون