قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 نوفمبر 2020.
يكلف السيد ناجي الوسلاتي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية العروسة.
يكلف السيد ناجي الوسلاتي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية العروسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون