أمر حكومي عدد 1000 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1000 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مركز العمل المدة ابتداء من
رضا الغول قائد طائرة شركة الخطوط التونسية السريعة سنة واحدة 1 ديسمبر 2020
أسماء بوغرارة متصرف مستشار الشركة التونسية للملاحة سنة واحدة 1 نوفمبر 2020
محمود بوزيري مهندس عام ديوان البحرية التجارية والموانئ سنة واحدة 1 جانفي 2021
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مركز العمل المدة ابتداء من
رضا الغول قائد طائرة شركة الخطوط التونسية السريعة سنة واحدة 1 ديسمبر 2020
أسماء بوغرارة متصرف مستشار الشركة التونسية للملاحة سنة واحدة 1 نوفمبر 2020
محمود بوزيري مهندس عام ديوان البحرية التجارية والموانئ سنة واحدة 1 جانفي 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون