Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1000 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1000 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مركز العمل المدة ابتداء من
رضا الغول قائد طائرة شركة الخطوط التونسية السريعة سنة واحدة 1 ديسمبر 2020
أسماء بوغرارة متصرف مستشار الشركة التونسية للملاحة سنة واحدة 1 نوفمبر 2020
محمود بوزيري مهندس عام ديوان البحرية التجارية والموانئ سنة واحدة 1 جانفي 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟