أمر حكومي عدد 1007 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1007 لسنة 2020 مؤرخ في 10 ديسمبر 2020.
يسمى السيد شكري بن حسن، أستاذ مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
يسمى السيد شكري بن حسن، أستاذ مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ابتداء من 7 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون