قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2020.
يعين السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام الذي يشغل خطة مدير عام للمصالح المشتركة، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ غرة أكتوبر 2020 وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.
يعين السيد محمد بن يوشع، أخصائي اجتماعي عام الذي يشغل خطة مدير عام للمصالح المشتركة، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ غرة أكتوبر 2020 وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون الأساسي للميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون