Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة كلثوم الحمزاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد رشاد بن رمضان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟