قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-124
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة مريم السماتي حرم علوش، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة مريم السماتي حرم علوش، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 24 أوت 2020.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون